المادة 26 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة والعشرون · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تعفي المادة من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 من يبادر بإبلاغ السلطات قبل بدء تنفيذ المخالفة، أو يبلغ بعدها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من:
أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة.
ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة على كشف الجرائم المتعلقة بالمتفجرات والمفرقعات، بمنح الإعفاء من العقوبة لمن يتعاون مع السلطات.
العقوبات المشمولة بالإعفاء هي المنصوص عليها في المواد الآتية تحديدًا:
- المادة 15: الأفعال المتعلقة بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة.
- المادة 16: تهريب المتفجرات بقصد الاتجار أو صنعها.
- المادة 17: حيازة المتفجرات أو نقلها مع العلم أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها.
- المادة 21: تهريب المفرقعات أو صنعها أو الاتجار فيها.
فلا يشمل الإعفاء بنص المادة غير هذه العقوبات.
حالتا الإعفاء:
- الإبلاغ المسبق: أن يبادر الشخص بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة.
- الإبلاغ اللاحق المفيد: أن يبلّغ بعد حدوث المخالفة، بشرط أن يساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. فالإبلاغ بعد الحدوث وحده لا يكفي، بل يشترط أن يؤدي إلى هذه المساعدة.
وتنص المادة على أن اللائحة تحدد الضوابط اللازمة لذلك، فتفاصيل تطبيق الإعفاء تُرجع إليها.
وتتصل المادة بالمادة الرابعة والعشرين التي تعاقب الشريك العالم بالعقوبة المقررة على المخالف؛ فالإعفاء يفتح للشريك طريقًا للخروج من هذه المسؤولية إذا تعاون وفق الشروط. ومن يفكر في الإبلاغ عن مخالفة شارك فيها يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
اتفق ثلاثة أشخاص على تهريب ألعاب نارية إلى المملكة للاتجار فيها، ثم تراجع أحدهم وأبلغ السلطات قبل البدء في التنفيذ. يعفى من عقوبة المادة 21 بموجب هذه المادة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يعفى من يبلغ عن جريمة متفجرات شارك فيها؟
يعفى من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 إذا بادر بالإبلاغ قبل البدء في التنفيذ، أو أبلغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه.
هل يكفي الإبلاغ بعد وقوع المخالفة للإعفاء؟
لا يكفي وحده، بل يشترط أن يساعد البلاغ في ضبط الشركاء في المخالفة نفسها أو في مخالفة مماثلة لها في النوع والخطورة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 15
تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار،
- المادة 17
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو
- المادة 21
تعاقب المادة بالسجن حتى 6 أشهر وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
مواد أخرى عن الإعفاء من العقوبة ومكافأة المبلغ
- المادة 27
تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا طلب التصريح اللازم أو سلّمها للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
- المادة 28
تقرر المادة منح كل من يبلغ عن مخالفة لنظام المتفجرات والمفرقعات يترتب على بلاغه ضبطها مكافأة يقدرها الوزير، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ض
- المادة 30
تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 31
تحدد المادة أن نظام المتفجرات والمفرقعات يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

