تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة · الفصل الأول: أحكام عامة

تمنع المادة استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.

ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .

المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المتفجرات والمفرقعات

هل يجوز استعمال المتفجرات في غرض غير المذكور في التصريح؟

لا، تنص الفقرة (أ) على عدم جواز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.

هل يجوز بيع المتفجرات المصرح بها لشخص آخر؟

لا يجوز التنازل عن المتفجرات أو التصرف بها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.

مواد أخرى عن تصاريح المتفجرات والمفرقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.