التزامات المصرح له في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
تنظيم سجلات خاصة للمتفجرات، وموافقة البلد المصدر إليه، وحراسة المتفجرات، وقصر أعمال التفجير وتشغيل الألعاب النارية على المصرح لهم، وشروط النقل والتخزين والمستودعات وعروض الألعاب النارية، ومقابل خدمات الحراسة.
6 مواد
- المادة 6
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 7
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 8
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
- المادة 9
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها. هـ - مستودعات تخزين المتفجرات . و -…
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.