المادة 12 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
تجعل المادة التحقيق والادعاء في مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى المرحلة الثانية من التعامل مع مخالفات النظام، بعد مرحلة الضبط. فهي تنص على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بأمرين:
- التحقيق في مخالفات أحكام النظام، أي جمع الأدلة واستجواب المتهم وفحص الوقائع.
- الادعاء، أي رفع الدعوى ضد المخالف أمام الجهة القضائية المختصة.
ويتضح مسار المخالفة عند قراءة هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:
- الضبط: تنص المادة الحادية عشرة على أن رجال الضبط الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزارة الداخلية يضبطون المخالفات ويحررون بها محضرًا، مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية.
- التحقيق والادعاء: تتولاهما هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب هذه المادة.
- الفصل: تنص المادة الثالثة عشرة على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في جميع مخالفات أحكام النظام ودعاوى المطالبة بالتعويض، والحكم بالمصادرة.
وأهمية هذا التقسيم أن من تُنسب إليه مخالفة يعرف أين يجري التحقيق معه ومن يوجه إليه الاتهام. والمادة تذكر الجهة باسمها الوارد في النص، ولا تبين إجراءات التحقيق نفسها.
ومن يُستدعى للتحقيق في مخالفة تتعلق بالمتفجرات أو المفرقعات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المتفجرات والمفرقعات
من يحقق في مخالفات نظام المتفجرات؟
هيئة التحقيق والادعاء العام، بنص المادة.
من يرفع الدعوى على مخالف نظام المتفجرات؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالادعاء في مخالفات أحكام النظام.
مواد أخرى عن الضبط والتحقيق والاختصاص القضائي
- المادة 11
تجعل المادة ضبط مخالفات النظام وتحرير محاضرها لرجال ضبط تحددهم الوزارة، وتجيز لمن تسميهم الوزارة دخول مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها للتفتيش أو المتابعة.
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية: أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجو
- المادة 13
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات ودعاوى التعويض، وبالحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
يختص ديوان المظالم بالآتي: أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض. ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة ا
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

