المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تحدد المادة أن نظام المتفجرات والمفرقعات يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
هذه المادة ختامية، وتتناول ثلاثة أمور تتعلق بسريان نظام المتفجرات والمفرقعات نفسه، لا بسلوك الأفراد مباشرة.
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة التي يُعلَن بها النظام للناس.
- موعد النفاذ: لا يبدأ العمل بالنظام يوم نشره، بل بعد 120 يومًا من تاريخ النشر. هذه المهلة تتيح للجهات المعنية وللأشخاص الذين يتعاملون مع المتفجرات أو المفرقعات (كالألعاب النارية) أن يستعدوا لتطبيق أحكامه.
- إلغاء ما يتعارض معه: كل حكم سابق يتعارض مع هذا النظام يُعد ملغى، فتكون العبرة بأحكام هذا النظام عند التعارض.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 30 التي تُلزم وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ هذا النظام. فالنظام ولائحته التنفيذية يبدآن معًا في التاريخ نفسه.
ومعرفة تاريخ النفاذ مهمة عمليًا، لأن الأحكام والعقوبات الواردة في النظام تُطبق ابتداءً من هذا التاريخ. ومن يحتاج إلى معرفة أثر ذلك على وضع معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات
متى يبدأ العمل بنظام المتفجرات والمفرقعات؟
يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام السابقة التي تخالف النظام؟
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
متى يُعمل باللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات؟
وفق المادة 30 يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام، ويصدرها وزير الداخلية خلال 120 يومًا.
مواد أخرى عن الإعفاء من العقوبة ومكافأة المبلغ
- المادة 26
تعفي المادة من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 من يبادر بإبلاغ السلطات قبل بدء تنفيذ المخالفة، أو يبلغ بعدها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من: أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء
- المادة 27
تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا طلب التصريح اللازم أو سلّمها للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
- المادة 28
تقرر المادة منح كل من يبلغ عن مخالفة لنظام المتفجرات والمفرقعات يترتب على بلاغه ضبطها مكافأة يقدرها الوزير، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ض
- المادة 30
تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

