المادة 4 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة
تحظر المادة كل صور التعامل بالمتفجرات والمفرقعات، من الصنع والحيازة والبيع إلى النقل والتخزين والإتلاف والتدريب، إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة الأساسية في النظام: الأصل هو الحظر، والاستثناء هو التصريح. فلا يجوز لأي شخص التعامل بالمتفجرات أو المفرقعات بأي صورة من الصور الآتية إلا إذا حصل على تصريح من وزارة الداخلية:
- الصنع.
- الحيازة، ولو دون بيع أو استعمال.
- التصدير والاستيراد.
- البيع والتداول.
- الاستعمال.
- النقل والتخزين.
- الإتلاف.
- التدريب عليها.
ويلاحظ أن الحظر يشمل المفرقعات أيضًا، وهي بحسب المادة الأولى تشمل الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المعدة للمهرجانات والمناسبات. فبيع الألعاب النارية أو تخزينها أو حيازتها يدخل في نطاق هذا الحظر ما لم يكن بتصريح.
ويشترط أن يكون التصريح وفقًا لأحكام النظام ولائحته؛ إذ تحيل المادة الثالثة إلى اللائحة تحديد أسماء المواد وأصنافها وإجراءات إصدار التصاريح وتجديدها واستبدالها. ولا يكفي الحصول على التصريح وحده، فالمادة الخامسة تمنع استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من الوزارة.
ويرتب النظام على مخالفة هذا الحظر عقوبات في مواد أخرى منه. ومن يريد ممارسة نشاط يتعلق بهذه المواد، أو وُجّهت إليه تهمة حيازتها أو بيعها دون تصريح، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أراد صاحب محل في الرياض بيع ألعاب نارية قبيل مناسبة عامة. الألعاب النارية من المفرقعات، فلا يجوز له حيازتها أو تخزينها أو بيعها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام النظام ولائحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يجوز بيع الألعاب النارية في السعودية؟
الألعاب النارية من المفرقعات، ويحظر بيعها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
هل مجرد حيازة المتفجرات ممنوع؟
نعم، المادة تحظر الحيازة نفسها إلا بتصريح من الوزارة، ولو لم يقترن بها بيع أو استعمال.
هل التدريب على المتفجرات يحتاج إلى تصريح؟
نعم، التدريب عليها من صور التعامل المحظورة إلا بتصريح من الوزارة.
مواد أخرى عن تصاريح المتفجرات والمفرقعات
- المادة 3
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أسماء المواد المتفجرة وأصنافها وتوابعها ومكملاتها والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح وتجديدها واستبدالها عند التلف أو الفقدان.
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان
- المادة 5
تمنع المادة استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

