ساري آخر تعديل 1/6/1444هـ
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 8/7/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
تصفّح نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة حسب الموضوع
مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ومؤسسة أو شركة الحراسة، والحارس الأمني، واللائحة.
- المادة 2تلزم المادة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة على منشآتها، وتمنع غيرها من اتخاذها إلا بإذن الجهة المختصة.
- المادة 3تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
- المادة 4تحدد المادة شروط ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية: الملكية السعودية الكاملة، وسن 25، وحسن السيرة، ورأس المال والوسائل، والضمان البنكي.عُدّلت م/71
- المادة 4 مكررتجعل المادة إصدار تراخيص شركات الحراسة ومراكز التدريب الخاصة بالأمن والسلامة لوزير الداخلية أو من ينيبه، وتحيل الرسوم إلى الجدول الملحق بالنظام.
- المادة 5تشترط المادة أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وتحيل مهمات الحراس وشروطهم إلى اللائحة.
- المادة 6تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 7تخوّل المادة سلطات الأمن التفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين للتأكد من التزامهم بالنظام ولائحته.
- المادة 8تلزم المادة الحراس الأمنيين بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها، وفق ما تقضي به اللائحة.
- المادة 9ألزمت المادة شركات الحراسة القائمة عند صدور النظام بإنهاء خدمات غير السعوديين وإحلال سعوديين خلال 90 يومًا من العمل به، بمتابعة لجنة مشتركة.
- المادة 10تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
- المادة 11تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
- المادة 12تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
- المادة 13تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد نفاذ النظام.
- المادة 14يُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.