المادة 9 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة التاسعة
ألزمت المادة شركات الحراسة القائمة عند صدور النظام بإنهاء خدمات غير السعوديين وإحلال سعوديين خلال 90 يومًا من العمل به، بمتابعة لجنة مشتركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تعالج وضع المؤسسات والشركات التي كانت قائمة بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة عند صدور النظام، وتلزمها بالتوطين.
وتتضمن المادة ثلاثة عناصر:
- الالتزام: على تلك المؤسسات والشركات إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، أي من تاريخ بدء نفاذ النظام لا من تاريخ صدوره.
- المتابعة: تُشكل لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة، ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل، لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
والمادة تخاطب المؤسسات والشركات القائمة حاليًا وقت صدور النظام، ولا تعالج المادة وضع المؤسسات والشركات التي تُرخص بعد ذلك.
ولا تبين المادة إجراءات إنهاء الخدمات أو حقوق العاملين الذين تنتهي خدماتهم، فهذه مسائل لا يعالجها هذا النظام.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ما المهلة التي أعطاها النظام لشركات الحراسة القائمة لإحلال السعوديين؟
90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
من يتابع تطبيق إحلال السعوديين في شركات الحراسة؟
لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل.
مواد أخرى عن الحراس الأمنيون وتدريبهم
- المادة 3
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وتحيل مهمات الحراس وشروطهم إلى اللائحة.
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهما
- المادة 6
تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 8
تلزم المادة الحراس الأمنيين بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها، وفق ما تقضي به اللائحة.
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

