تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة السادسة

تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

من المسؤول عن تدريب حارس الأمن؟

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في الحراسة الأمنية بتدريب الحراس وتأهيلهم.

ما مدة تدريب حارس الأمن؟

لم يحدد النظام مدة التدريب أو محتواه، وأحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن الحراس الأمنيون وتدريبهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.