المادة 8 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثامنة
تلزم المادة الحراس الأمنيين بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها، وفق ما تقضي به اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة زي الحراس الأمنيين، فتضع الأحكام الآتية:
- الالتزام على الحارس: يلتزم الحراس بارتداء الزي المحدد، فهو واجب نظامي لا مجرد تعليمات داخلية.
- من يحدد الزي: الجهة التي يعمل لديها الحارس. وقد تكون هذه الجهة شركة أو مؤسسة حراسة أو غيرها بحسب جهة عمل الحارس.
- الضابط العام: يكون تحديد الزي وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، فليست الجهة حرة تمامًا في اختياره، بل تتقيد بما تضعه اللائحة.
ولا تبين المادة مواصفات الزي أو ألوانه أو شعاراته، ولا تذكر جزاءً خاصًا لعدم ارتدائه. غير أن مخالفة أحكام النظام ولائحته عمومًا تخضع لأحكام العقوبات في النظام، كما أن المادة 7 تخوّل سلطات الأمن التفتيش على الحراس للتأكد من التزامهم.
وأهمية الزي عمليًا أنه يميز الحارس ويعرّف الجمهور به أثناء أداء مهمته في حراسة المنشأة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.
مثال عملي
حارس أمن يعمل لدى شركة حراسة في الخبر لتأمين مستشفى خاص. حددت الشركة وفق اللائحة زيًا معينًا لحراسها، فيلتزم الحارس بارتدائه أثناء العمل، ولا يجوز له الاكتفاء بملابسه الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
هل حارس الأمن ملزم بلبس الزي؟
نعم، يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
من يحدد زي حارس الأمن؟
تحدده الجهة التي يعمل لديها الحارس، في حدود ما تقضي به اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الحراس الأمنيون وتدريبهم
- المادة 3
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وتحيل مهمات الحراس وشروطهم إلى اللائحة.
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهما
- المادة 6
تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 9
ألزمت المادة شركات الحراسة القائمة عند صدور النظام بإنهاء خدمات غير السعوديين وإحلال سعوديين خلال 90 يومًا من العمل به، بمتابعة لجنة مشتركة.
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

