المادة 4 مكرر من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الرابعة مكرر
تجعل المادة إصدار تراخيص شركات الحراسة ومراكز التدريب الخاصة بالأمن والسلامة لوزير الداخلية أو من ينيبه، وتحيل الرسوم إلى الجدول الملحق بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي:
1- يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية".
( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1/6/1444هـ، وتتناول جهة الترخيص والرسوم.
أولًا: جهة الترخيص. يصدر وزير الداخلية أو من ينيبه نوعين من التراخيص:
- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
- الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
ثانيًا: الرسوم. يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم الواجب دفعها، وهي رسوم:
- ترخيص مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية.
- ترخيص مراكز التدريب الخاصة أو تجديدها.
- رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
- رخصة مدرب أو تجديدها.
- اعتماد حقيبة تدريبية.
- اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
ولا يذكر نص المادة مبالغ هذه الرسوم، فهي في الجدول الملحق بالنظام. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
وتكمل هذه المادة المادة 4 التي تحدد شروط الترخيص؛ فالمادة 4 تبين من يستحق الترخيص، والمادة 4 مكرر تبين من يصدره وما يُدفع عنه.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.
مثال عملي
شاب سعودي في جدة يريد العمل حارس أمن مدني، وتريد مؤسسة تدريب خاصة تقديم دورات في السلامة المرتبطة بالإطفاء. يدفع الشاب رسم رخصة حارس الأمن المدني، وتحصل المؤسسة على ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه وتدفع رسمه، وتُحدد المبالغ في الجدول الملحق بالنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 مكرر من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
من يصدر ترخيص شركات الحراسات الأمنية؟
يصدره وزير الداخلية أو من ينيبه.
أين أجد مبالغ رسوم رخصة حارس الأمن؟
في الجدول الملحق بالنظام، إذ لا يذكر نص المادة المبالغ نفسها.
هل يمكن تعديل رسوم الحراسات الأمنية؟
نعم، لمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
مواد أخرى عن ترخيص شركات الحراسة الأمنية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

