المادة 4 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الرابعة
تحدد المادة شروط ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية: الملكية السعودية الكاملة، وسن 25، وحسن السيرة، ورأس المال والوسائل، والضمان البنكي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط التي يجب توافرها في المؤسسات الفردية والشركات التي يُرخص لها بممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهي ستة:
- الملكية السعودية الكاملة: المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، والشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
- السن: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة.
- السجل الجنائي: ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- السجل الوظيفي: ألا يكون مفصولًا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك 3 سنوات فأكثر.
- القدرة المالية والتشغيلية: توافر رأس المال الكافي والوسائل اللازمة لتأمين الحراس وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
- الضمان البنكي: تقديم الضمان البنكي اللازم وفقًا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ويلاحظ أن الشرطين 3 و4 ليسا مانعين بصفة مطلقة؛ فرد الاعتبار يرفع المانع الأول، ومضي 3 سنوات على الفصل التأديبي يرفع المانع الثاني. أما مقدار رأس المال والضمان البنكي فلم يحددهما النظام، بل أحالهما إلى اللائحة.
وقد حُذفت الفقرتان (ب) و(ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1/6/1444هـ، فبقي نصها مقتصرًا على الفقرة (أ). وتنظم المادة 4 مكرر الجهة المختصة بإصدار الترخيص ورسومه.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.
مثال عملي
سعودي عمره 30 سنة يريد تأسيس مؤسسة حراسة أمنية في الدمام، وكان قد فُصل من وظيفة حكومية لأسباب تأديبية قبل 4 سنوات. مضي أكثر من 3 سنوات على الفصل يرفع هذا المانع، لكن يبقى عليه استيفاء بقية الشروط، ومنها توفير رأس المال والوسائل اللازمة وتقديم الضمان البنكي وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ما شروط الحصول على ترخيص شركة حراسة أمنية؟
الملكية السعودية الكاملة، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، وعدم الحكم عليه بحد أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اعتباره، وعدم الفصل التأديبي إلا بعد مضي 3 سنوات، وتوفر رأس المال والوسائل، وتقديم الضمان البنكي.
هل يمنع الفصل التأديبي من ترخيص الحراسة نهائيًا؟
لا، يزول المانع إذا مضى على الفصل 3 سنوات فأكثر.
كم مبلغ الضمان البنكي لشركة الحراسة؟
لم يحدده النظام، وإنما يكون وفقًا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/71) — 1/6/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
مواد أخرى عن ترخيص شركات الحراسة الأمنية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

