تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الرابعة

عُدّلت بموجب م/71

تحدد المادة شروط ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية: الملكية السعودية الكاملة، وسن 25، وحسن السيرة، ورأس المال والوسائل، والضمان البنكي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:

1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.

2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.

3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.

5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.

6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

ما شروط الحصول على ترخيص شركة حراسة أمنية؟

الملكية السعودية الكاملة، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، وعدم الحكم عليه بحد أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اعتباره، وعدم الفصل التأديبي إلا بعد مضي 3 سنوات، وتوفر رأس المال والوسائل، وتقديم الضمان البنكي.

هل يمنع الفصل التأديبي من ترخيص الحراسة نهائيًا؟

لا، يزول المانع إذا مضى على الفصل 3 سنوات فأكثر.

كم مبلغ الضمان البنكي لشركة الحراسة؟

لم يحدده النظام، وإنما يكون وفقًا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/71) — 1/6/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:

1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.

2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.

3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.

5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.

6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.

ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.

كل تعديلات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ←

مواد أخرى عن ترخيص شركات الحراسة الأمنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.