تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية عشرة

تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‌ - الإنذار.

ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.

ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

كم غرامة مخالفة نظام الحراسة الأمنية؟

غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال، وتُضاعف في حالة العود.

هل يمكن إغلاق شركة الحراسة؟

نعم، يجوز إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتًا لمدة لا تزيد على شهر.

من يلغي ترخيص شركة الحراسة الأمنية؟

لا يُلغى الترخيص إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

مواد أخرى عن التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.