التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
تفتيش سلطات الأمن على شركات الحراسة والحراس، والتحقيق والادعاء في المخالفات، ولجان وزير الداخلية للنظر في المخالفات، والتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا، والعقوبات: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى خمسين ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
4 مواد
- المادة 7
تخوّل المادة سلطات الأمن التفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين للتأكد من التزامهم بالنظام ولائحته.
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 10
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
- المادة 11
تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
أ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان…
- المادة 12
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر. ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.