تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية

تلزم المادة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة على منشآتها، وتمنع غيرها من اتخاذها إلا بإذن الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.

ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

من الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة؟

هي الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يمكن لأي منشأة أن تضع حراسة أمنية؟

الجهات غير الملزمة لا يجوز لها اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفق ما تحدده اللائحة.

من يحدد أوقات الحراسة وأدواتها؟

تحدد اللائحة مجال الحراسة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

مواد أخرى عن تعريف الحراسة الأمنية والجهات الملزمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.