المادة 7 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة السابعة
تخوّل المادة سلطات الأمن التفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين للتأكد من التزامهم بالنظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة الرقابية في هذا النظام؛ إذ تمنح سلطات الأمن صلاحية التفتيش على:
- مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
- الحراس الأمنيين أنفسهم.
والغرض من التفتيش محدد في النص، وهو التأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته. ويشمل ذلك مثلًا التحقق من قيام الشركة بتدريب الحراس وتأهيلهم كما توجب المادة 6، ومن ارتداء الحراس الزي المحدد كما تقضي المادة 8.
ولا تبين المادة إجراءات التفتيش أو مواعيده أو كيفية تحرير المخالفات، فلا يُفترض فيها شيء لم يرد. أما ما يكشفه التفتيش من مخالفات فيُعالج وفق أحكام المخالفات والعقوبات في النظام.
وعلى الشركات والحراس أن يدركوا أن التفتيش صلاحية نظامية لسلطات الأمن، فالأولى التعاون معها والاحتفاظ بما يثبت الالتزام بالنظام ولائحته.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
من يفتش على شركات الحراسة الأمنية؟
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين.
ما الهدف من التفتيش على شركات الحراسة؟
التأكد من التزامها والتزام الحراس بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
مواد أخرى عن التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية
- المادة 10
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
- المادة 11
تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
أ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناس
- المادة 12
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

