ترخيص شركات الحراسة الأمنية في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
شروط ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة: الملكية الكاملة لسعوديين، وألا يقل العمر عن خمس وعشرين سنة، وعدم صدور حكم بحد أو بجريمة مخلة بالشرف، ورأس المال والضمان البنكي؛ وإصدار وزير الداخلية الترخيص لشركات الحراسة ومراكز التدريب الخاصة في الأمن والسلامة، ورسوم الترخيص ورخص الحراس والمدربين واعتماد الحقائب والشهادات المهنية.
مادتان
- المادة 4عُدّلت بموجب م/71
تحدد المادة شروط ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية: الملكية السعودية الكاملة، وسن 25، وحسن السيرة، ورأس المال والوسائل، والضمان البنكي.
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما…
- المادة 4 مكرر
تجعل المادة إصدار تراخيص شركات الحراسة ومراكز التدريب الخاصة بالأمن والسلامة لوزير الداخلية أو من ينيبه، وتحيل الرسوم إلى الجدول الملحق بالنظام.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: 1- يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.…