المادة 13 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي بحسب المادة الأولى «اللائحة» حيثما وردت في النظام. وتتضمن المادة أربعة أحكام:
- جهة الإصدار: وزير الداخلية.
- المدة: خلال 90 يومًا. ولا يذكر النص صراحة من أي تاريخ تُحسب هذه المدة.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يُعمل بها بعد نفاذ النظام.
وأهمية اللائحة في هذا النظام بالغة، لأن مواده تحيل إليها في كثير من التفاصيل العملية، ولذلك فإن الالتزام بالنظام وحده لا يكفي، إذ تجعل المادة 12 مخالفة أي حكم من أحكام النظام ولائحته موجبة للعقوبة.
فمن يتعامل مع قطاع الحراسة الأمنية، سواء كان شركة أو حارسًا أو جهة ملزمة، يحتاج إلى قراءة النظام ولائحته معًا. ويرتبط موعد العمل باللائحة بموعد نفاذ النظام الذي تحدده المادة 14.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
يصدرها وزير الداخلية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها بعد نفاذ النظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

