المادة 10 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة العاشرة
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمرحلتين أساسيتين في معالجة مخالفات النظام، وهما:
- التحقيق في المخالفات، أي جمع الأدلة وسماع الأقوال والتثبت من وقوع المخالفة ومن ارتكبها.
- الادعاء، أي إقامة الدعوى في المخالفة أمام الجهة التي تنظرها.
والجهة التي أسند إليها النص هذا الاختصاص هي هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب ما ورد في نص المادة.
وتأتي هذه المادة في سلسلة إجرائية متصلة داخل النظام:
- تتولى الجهة المحددة في هذه المادة التحقيق والادعاء.
- تنظر اللجان المشكلة بقرار من وزير الداخلية بموجب المادة 11 في المخالفات وتقرر العقوبة المناسبة.
- يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، بحسب المادة 11.
ولا تتناول المادة إجراءات التحقيق أو مدده، فتلك تخضع للقواعد العامة المنظمة لعمل جهة التحقيق.
وإذا كنت طرفًا في تحقيق يتعلق بمخالفة لهذا النظام، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
من يحقق في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
نصت المادة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
من يقرر العقوبة بعد التحقيق؟
تنظر في المخالفات وتقرر العقوبة لجان تُشكل بقرار من وزير الداخلية وفق المادة 11.
مواد أخرى عن التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية
- المادة 7
تخوّل المادة سلطات الأمن التفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين للتأكد من التزامهم بالنظام ولائحته.
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 11
تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
أ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناس
- المادة 12
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

