المادة 14 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الرابعة عشرة
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. .
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه آخر مواد النظام، وتتضمن ثلاثة أحكام ختامية:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره.
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولموعد النفاذ آثار عملية داخل النظام نفسه، منها:
- أن المهل التي تحسبها مواد النظام من «تاريخ العمل بهذا النظام» تبدأ بعد انقضاء مدة الـ90 يومًا من النشر.
- أن اللائحة التنفيذية بحسب المادة 13 يُعمل بها بعد نفاذ النظام.
أما إلغاء ما يتعارض معه، فيعني أن أي حكم سابق يخالف أحكام هذا النظام لم يعد يُعمل به. ولا تسمي المادة أنظمة أو لوائح بعينها، فلا يُستنتج منها إلغاء تنظيم محدد بالاسم.
ولا يذكر النص التاريخ الفعلي للنشر، لذا فإن معرفة تاريخ بدء العمل بدقة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
متى يبدأ العمل بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ألغى النظام أنظمة سابقة؟
نصت المادة على أنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، دون أن تسمي تنظيمًا بعينه.
مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

