المادة 11 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الحادية عشرة
تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تقرر العقوبة وطريق الاعتراض عليها.
الفقرة (أ): لجان المخالفات
- تُشكل بقرار من وزير الداخلية، وذلك بحسب الحاجة، فقد تتعدد اللجان.
- تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
- اختصاصها: النظر في مخالفات أحكام النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق العقوبات التي يقررها النظام.
- قراراتها لا تكون نهائية بمجرد صدورها، بل تُعتمد من وزير الداخلية.
الفقرة (ب): التظلم
- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم.
- المهلة 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
والتنبه إلى المهلة مهم عمليًا، لأنها تبدأ من تاريخ الإبلاغ لا من تاريخ صدور القرار. ولا تذكر المادة إجراءات أخرى للتظلم، فيُرجع فيها إلى القواعد المنظمة للتقاضي أمام ديوان المظالم.
ويُلاحظ أن عقوبة إلغاء الترخيص تحديدًا لا تُوقع إلا بحكم من ديوان المظالم بحسب المادة 12.
وإذا صدر بحقك قرار بعقوبة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة المخالفات بتغريم مؤسسة حراسة في القصيم، واعتمده وزير الداخلية، وأُبلغت به المؤسسة. أمام المؤسسة 60 يومًا من تاريخ إبلاغها للتظلم من القرار أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
من يقرر عقوبة مخالفات نظام الحراسة الأمنية؟
لجان تُشكل بقرار من وزير الداخلية من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتُعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
كيف أتظلم من عقوبة لجنة الحراسة الأمنية؟
يجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هل قرار اللجنة نافذ مباشرة؟
تنص المادة على أن قرارات اللجان تُعتمد من وزير الداخلية.
مواد أخرى عن التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية
- المادة 7
تخوّل المادة سلطات الأمن التفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين للتأكد من التزامهم بالنظام ولائحته.
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 10
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
- المادة 12
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام ولائحته: الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، وغرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

