تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الحادية عشرة

تنشئ المادة لجانًا ثلاثية بقرار من وزير الداخلية للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ‌ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.

ب‌ - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

من يقرر عقوبة مخالفات نظام الحراسة الأمنية؟

لجان تُشكل بقرار من وزير الداخلية من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتُعتمد قراراتها من وزير الداخلية.

كيف أتظلم من عقوبة لجنة الحراسة الأمنية؟

يجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

هل قرار اللجنة نافذ مباشرة؟

تنص المادة على أن قرارات اللجان تُعتمد من وزير الداخلية.

مواد أخرى عن التفتيش ومخالفات الحراسة الأمنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.