ساري آخر تعديل 20/8/1443هـ
نظام التقاعد العسكري السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 15
- صدر في
- 5/4/1395هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 · قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
تصفّح نظام التقاعد العسكري حسب الموضوع
مواد نظام التقاعد العسكري
- المادة 1تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
- المادة 3تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
- المادة 4مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات…معدّلة
- المادة 5تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.معدّلة
- المادة 6تستبعد المادة من مدة الخدمة لأغراض التقاعد الغياب دون إجازة، والإجازة بدون راتب عدا المرضية والدراسية، ومدة الحرمان من الراتب، وكسور الشهر.
- المادة 7تحدد المادة حالات استحقاق العسكري معاشًا عند إحالته على التقاعد بحسب مدة خدمته أو سنه أو سبب انتهاء خدمته، وتبيّن تسوية المكافأة إذا لم يبلغ مدة المعاش.معدّلة
- المادة 8تنص المادة على تسوية المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.معدّلة
- المادة 9تقرر المادة لمن لا يستحق معاشًا وفق المادة 7 مكافأة برواتب شهرية عن سنوات خدمته العسكرية الفعلية، وتخفضها لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو لغياب أو لجريمة.
- المادة 10تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.معدّلة
- المادة 10 مكرريُحجز على المعاش أو المكافأة بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها بما لا يتجاوز 25%، ويُقدَّم دين النفقة، ولمؤسسة التقاعد امتياز في حقوقها.معدّلة
- المادة 11تحدد المادة سن إحالة الضباط إلى التقاعد بحسب الرتبة مع سن أقل للطيارين، وسن إحالة الأفراد بحسب الرتبة، وتجعل إحالة رتبة فريق فأعلى بأمر ملكي.
- المادة 12تجيز المادة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على طلب الوزير، وقف العمل بأحكام المادة 11 الخاصة بسن الإحالة إلى التقاعد لفترة أو فترات معينة.
- المادة 13يجوز إبقاء الضابط بعد سن التقاعد سنتين قابلتين للتمديد حتى أربع سنوات، وتمديد خدمة الضابط الطبيب حتى عشر سنوات وبحد 65 عامًا، وإبقاء الفرد الفني خمس سنوات قابلة للتمديد.معدّلة
- المادة 14تنص المادة على تقدير سن العسكري بشهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا يُحسب العمر من أول الشهر السابع من العام الهجري الذي ولد فيه.
- المادة 15معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية لغير سبب وظيفته، أو لحادث لغير سبب العمل: 70% من راتبه الأخير أو المستحق عن خدمته وفق المادة 8 أيهما أكثر.
- المادة 16تنص المادة على أن عدم اللياقة الطبية للعسكري تثبت من اللجنة الطبية العسكرية، بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري.
- المادة 17يُمنح العسكري المصاب بعجز كلي أثناء عمله وبسببه معاشًا يعادل آخر راتب، وإذا أوجب العجز الجزئي فصله فأربعة أخماس آخر راتب، وتحدد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز بمصادقة الوزير.
- المادة 18معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.معدّلة
- المادة 19تمد المادة أحكام المادة 18 إلى المصابين أثناء التدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع وبث الألغام وإزالتها والإنزال والتدريب الجوي والبحري، وما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 20للمستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه معاش يعادل راتبه عند الوفاة، وعن الشهيد في الحرب أو التدريب أو المهمات أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.معدّلة
- المادة 21تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
- المادة 22تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
- المادة 23إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم،…معدّلة
- المادة 23 مكررتقرر المادة معاملة صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى من تاريخ الفقد بشأن حقوق المستحقين، ولا يُوقف المعاش قبل الحكم، وتُعاد التسوية إن تبيّن أنه حي.معدّلة
- المادة 24تنظم المادة قطع معاش الذكور عند 21 عامًا مع استثناء الطالب والعاجز، ووقف معاش الإناث بالزواج وعودته بالطلاق أو الترمل، والجمع بين المعاش والراتب أو بين معاشين، ومصير الأنصبة الموقوفة.
- المادة 25تنص المادة على اعتماد شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس الوالد في تقدير سن المستحقين للمعاش التقاعدي.
- المادة 26تنص المادة على وقف معاش العسكري صاحب المعاش إذا أُعيد إلى الخدمة في وظيفة خاضعة للنظام، وضم خدمته اللاحقة إلى السابقة وتسوية راتبه التقاعدي على راتبه الأخير.
- المادة 27تجيز المادة للعسكري المعاد للخدمة احتساب خدمته السابقة التي تقاضى عنها تعويضًا أو مكافأة أو عائدات، إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته ورد ما تقاضاه دفعة واحدة أو أقساطًا.معدّلة
- المادة 28تنص المادة على أن العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.عُدّلت م/80
- المادة 29تنص المادة على تشكيل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
- المادة 30تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
- المادة 31تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
- المادة 32لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم عهدته بمكافأة تعادل راتبه وبدلاته، ولا تُحسب المدة، ويُصرف المعاش من تاريخ الإحالة.
- المادة 33تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
- المادة 34تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
- المادة 35تمنح المادة مجلس الوزراء حق تفسير نظام التقاعد العسكري.