نطاق النظام والعائدات التقاعدية في نظام التقاعد العسكري السعودي
سريان النظام على العسكريين السعوديين وتعريفات الوزير والقوات العسكرية والعسكري والمتقاعد، واقتطاع 9% من راتب العسكري وحصة الحكومة 13% وتعديلها، وعجز صندوق التقاعد وفائضه والتزاماته، وتحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة في غير القوات المسلحة، وإلغاء النظام السابق وتفسيره.
8 مواد
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع…
- المادة 3
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من…
- المادة 30
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- المادة 33
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
- المادة 34
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
- المادة 35
تمنح المادة مجلس الوزراء حق تفسير نظام التقاعد العسكري.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.