المادة 15 من نظام التقاعد العسكري
المادة (15)
معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية لغير سبب وظيفته، أو لحادث لغير سبب العمل: 70% من راتبه الأخير أو المستحق عن خدمته وفق المادة 8 أيهما أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات انتهاء الخدمة لأسباب لا علاقة لها بالعمل، وتضمن فيها حدًا أدنى للمعاش.
الحالات المشمولة:
- العسكري المتوفى.
- العسكري المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته.
- أو العسكري الذي انتهت خدمته بسبب حادث بغير سبب العمل.
طريقة الحساب: يُسوّى المعاش على الأكثر من أمرين:
- 70% من الراتب الشهري الأخير، أو
- المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة 8.
ومعنى «أيهما أكثر» أن صاحب المعاش لا يُحرم من الحساب الأعلى، فإذا كانت مدة خدمته قصيرة ضُمن له 70% من راتبه الشهري الأخير، وإذا كانت طويلة بحيث يزيد المستحق عن خدمته على ذلك، أخذ الأعلى.
والمقصود بالراتب، كما تعرّفه المادة 2، الراتب المقرر بموجب سلم الرواتب دون العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
وتأتي المادة 16 لتبيّن كيف تثبت عدم اللياقة الطبية، إذ تنص على أنها تثبت من اللجنة الطبية العسكرية بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري. ويلاحظ أن هذه المادة تتعلق بالحالات التي تكون بغير سبب العمل. ومن كان في وضع كهذا ويحتاج إلى تقدير حقه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أُصيب العريف ماجد بمرض لا علاقة له بعمله، فقررت اللجنة الطبية العسكرية عدم لياقته للعمل وفُصل بعد 6 سنوات خدمة، وكان راتبه الشهري الأخير 7,000 ريال. وفق هذه المادة يُسوّى معاشه على أساس 70% من راتبه الأخير، أي 4,900 ريال، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته وفق المادة 8، أيهما أكثر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التقاعد العسكري
كم معاش العسكري المفصول لعدم اللياقة الطبية؟
إذا كان عدم اللياقة بغير سبب وظيفته، يُسوّى معاشه على أساس 70% من الراتب الشهري الأخير أو المستحق عن مدة خدمته وفق المادة 8، أيهما أكثر.
ما معاش أسرة العسكري المتوفى بغير سبب العمل؟
تنص المادة على تسوية معاش العسكري المتوفى على أساس 70% من الراتب الشهري الأخير أو المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة 8، أيهما أكثر.
هل يشمل هذا الحكم الحوادث خارج العمل؟
نعم، تشمل المادة من انتهت خدمته بسبب حادث بغير سبب العمل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن معاش العجز والإصابة
- المادة 16
تنص المادة على أن عدم اللياقة الطبية للعسكري تثبت من اللجنة الطبية العسكرية، بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري.
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
- المادة 17
يُمنح العسكري المصاب بعجز كلي أثناء عمله وبسببه معاشًا يعادل آخر راتب، وإذا أوجب العجز الجزئي فصله فأربعة أخماس آخر راتب، وتحدد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز بمصادقة الوزير.
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من
- المادة 18معدّلة (1407هـ)
معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء
- المادة 19
تمد المادة أحكام المادة 18 إلى المصابين أثناء التدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع وبث الألغام وإزالتها والإنزال والتدريب الجوي والبحري، وما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو ا
- المادة 21
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتق
- المادة 22
تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

