المادة 13 من نظام التقاعد العسكري
المادة (13)
يجوز إبقاء الضابط بعد سن التقاعد سنتين قابلتين للتمديد حتى أربع سنوات، وتمديد خدمة الضابط الطبيب حتى عشر سنوات وبحد 65 عامًا، وإبقاء الفرد الفني خمس سنوات قابلة للتمديد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين .
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، وتفرّق بين ثلاث فئات:
أولًا: الضابط (الفقرة أ)
- يجوز إبقاؤه سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًا لصالح العمل.
- يكون ذلك بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة.
- يجوز تمديدها سنة فأخرى على ألا تتجاوز أربع سنوات.
ثانيًا: الضابط الطبيب (الفقرة أ)
- يجوز بقرار من الوزير المختص، متى اقتضت مصلحة العمل، تمديد خدمته لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
- يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات.
- وفي جميع الأحوال يُحال على التقاعد متى بلغ 65 عامًا.
ثالثًا: الفرد الفني (الفقرة ب)
- يجوز إبقاؤه خمس سنوات قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًا في صالح العمل.
- يكون ذلك بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية.
أثر مدة الإبقاء: في الفئات الثلاث تُحسب المدة في معاش التقاعد وتُستقطع عنها العائدات التقاعدية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تجيز وقف العمل بأحكام المادة 11 لفترة أو فترات معينة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على طلب الوزير. والفرق أن المادة 12 تتعلق بوقف عام، أما هذه المادة فتتعلق بإبقاء أشخاص بعينهم لضرورة العمل. وقد أُضيف الحكم الخاص بالضابط الطبيب إلى نهاية الفقرة (أ) بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26/9/1423هـ.
مثال عملي
بلغ الضابط الطبيب أحمد السن النظامية لإحالته على التقاعد، وكانت مصلحة العمل تقتضي بقاءه. وفق هذه المادة يجوز بقرار من الوزير المختص تمديد خدمته على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وبحد أقصى عشر سنوات، على أن يُحال على التقاعد متى بلغ 65 عامًا، وتُحسب مدة التمديد في التقاعد وتُستقطع عنها العائدات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التقاعد العسكري
كم مدة تمديد خدمة الضابط بعد سن التقاعد؟
يجوز إبقاؤه سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًا لصالح العمل، ويجوز تمديدها سنة فأخرى على ألا تتجاوز أربع سنوات.
ما سن تقاعد الطبيب العسكري؟
يجوز تمديد خدمة الضابط الطبيب عشر سنوات كحد أقصى على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويُحال على التقاعد في جميع الأحوال متى بلغ 65 عامًا.
هل تُحسب مدة التمديد في التقاعد؟
نعم، تُحسب مدة الإبقاء أو التمديد في معاش التقاعد وتُستقطع عنها العائدات التقاعدية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/35) — 26/9/1423هـ
نص التعديل كما نُشر
صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرارا مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ ، ورقم (290) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ،
كما عدلت بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ ، كما يلى :
"ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين".
ليصبح نص المادة كما يلى :
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين .
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
مواد أخرى عن سن الإحالة إلى التقاعد
- المادة 11
تحدد المادة سن إحالة الضباط إلى التقاعد بحسب الرتبة مع سن أقل للطيارين، وسن إحالة الأفراد بحسب الرتبة، وتجعل إحالة رتبة فريق فأعلى بأمر ملكي.
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبةفى القوات المسلحة عدا الطيارينالطيارون ملازم وملازم أول4442 نقيب4846 رائد5048 مقدم5250 عقيد5452 عمي
- المادة 12
تجيز المادة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على طلب الوزير، وقف العمل بأحكام المادة 11 الخاصة بسن الإحالة إلى التقاعد لفترة أو فترات معينة.
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
- المادة 14
تنص المادة على تقدير سن العسكري بشهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا يُحسب العمر من أول الشهر السابع من العام الهجري الذي ولد فيه.
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
- المادة 32
لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم عهدته بمكافأة تعادل راتبه وبدلاته، ولا تُحسب المدة، ويُصرف المعاش من تاريخ الإحالة.
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

