تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام التقاعد العسكري

المادة (3)

تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التقاعد العسكري

كم نسبة استقطاع التقاعد من راتب العسكري؟

يُقتطع شهريًا 9% من راتب العسكري ويُدفع إلى المصلحة لحساب صندوق التقاعد العسكري.

كم تدفع الحكومة لصندوق التقاعد العسكري؟

تدفع الحكومة ما يقابل 13% من راتب العسكري، ويجوز تعديل حصتها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

هل تُحسب نسبة التقاعد على البدلات؟

لا، فالراتب في النظام لا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 20/10/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى :

    1 - إحلال عبارة "بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"

    محل عبارة "بناءً على اقتراح وزير المالية" الواردة في المادة.

    2 - إحلال عبارة "ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد"

    محل عبارة "ويحدد وزير المالية" الواردة في عجز المادة .

النص الأصلي قبل التعديلات

يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.

كل تعديلات نظام التقاعد العسكري ←

مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.