المادة 2 من نظام التقاعد العسكري
المادة (2)
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتحدد معاني الكلمات الأساسية أينما وردت في النظام، ما لم يرد النص صراحة أو يدل السياق على خلافها. وأهمها:
- الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
- القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي، وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة.
- العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد، ويشمل الضباط وضباط الصف والجنود. والضابط من يحوز رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط، والفرد من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
- المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك معاشًا تقاعديًا أو مكافأة.
- صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش، ويشمل العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة. أما المستحق فهو الشخص الذي تقرر له معاش بموجب النظام.
- الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له، ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
- المعاش: مبلغ يُصرف شهريًا. والمكافأة: مبلغ مقطوع يُصرف مرة واحدة بدلًا من المعاش.
- المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد. والصندوق: صندوق التقاعد العسكري.
ومن أهم هذه التعريفات عمليًا تعريف «الراتب»، لأنه يستبعد البدلات والعلاوات والتعويضات. وتستخدم المادة 3 هذا المفهوم في اقتطاع نسبة 9% من راتب العسكري ودفع الحكومة ما يقابل 13% منه إلى المصلحة لحساب الصندوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التقاعد العسكري
هل يدخل البدل في الراتب في نظام التقاعد العسكري؟
لا، يعرّف النظام الراتب بأنه الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له، ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
ما الفرق بين المعاش والمكافأة؟
المعاش مبلغ يُصرف شهريًا لصاحب المعاش أو المستحق عنه، أما المكافأة فمبلغ مقطوع يُصرف مرة واحدة للعسكري بسبب إنهاء خدمته بدلًا من المعاش.
من المقصود بالوزير في نظام التقاعد العسكري؟
وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الثانية) ليكون التعريف بالنص الآتي:
"الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته".
النص الأصلي قبل التعديلات
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 3
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العس
- المادة 30
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة ل
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضا
- المادة 33
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
- المادة 34
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

