تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 مكرر من نظام التقاعد العسكري

المادة الثالثة والعشرين مكرر

معدّلة (1442هـ)

تقرر المادة معاملة صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى من تاريخ الفقد بشأن حقوق المستحقين، ولا يُوقف المعاش قبل الحكم، وتُعاد التسوية إن تبيّن أنه حي.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/87) بتاريخ 24/9/1442هـ.

تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 مكرر من نظام التقاعد العسكري

هل يُوقف معاش المتقاعد المفقود فورًا؟

لا، لا يُوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي بثبوت الفقد.

كيف تُصرف حقوق أسرة صاحب المعاش المفقود؟

يُعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين.

ماذا يحدث إذا عاد المفقود حيًا؟

تُعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي، وتُعد المبالغ المدفوعة للمستحقين مبرئة لذمة المؤسسة وتُحسم من حقوقه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/87) — 24/9/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:

    " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

    أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

    ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

    ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".

كل تعديلات نظام التقاعد العسكري ←

مواد أخرى عن المستحقون عن صاحب المعاش

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.