تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام التقاعد العسكري

المادة (28)

عُدّلت بموجب م/80

تنص المادة على أن العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التقاعد العسكري

ماذا يستحق العسكري إذا فقد الجنسية السعودية؟

يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.

على أي راتب تُحسب مكافأة من فقد الجنسية؟

وفق المادة 10 تُمنح المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/80) — 20/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20هـ، لتكون بالنص الآتي: " إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام".

النص الأصلي قبل التعديلات

الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:

أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.

كل تعديلات نظام التقاعد العسكري ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة العسكرية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.