المادة 28 من نظام التقاعد العسكري
المادة (28)
تنص المادة على أن العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية. فبدلًا من المعاش يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10.
طريقة الحساب وفق المادة 9:
- لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة: راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخمس التالية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
- لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو لارتكابه جريمة: راتب شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك، ما لم يكن الحكم يقضي بحرمانه من المكافأة.
الراتب المعتمد وفق المادة 10: تُمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة 9 على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
ويتسق هذا الحكم مع نطاق النظام، إذ تعرّف المادة 2 العسكري بأنه الخاضع لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد، وتعرّف المكافأة بأنها مبلغ مقطوع يُصرف مرة واحدة بدلًا من المعاش.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 20/8/1443هـ، والنص المعروض هو النص النافذ. وتنص المادة 10 مكرر على أحكام الحجز على المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز 25% مع تقديم دين النفقة، وهي أحكام تسري على المكافأة أيضًا. ومن كان في هذا الوضع ويحتاج إلى تقدير حقه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التقاعد العسكري
ماذا يستحق العسكري إذا فقد الجنسية السعودية؟
يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.
على أي راتب تُحسب مكافأة من فقد الجنسية؟
وفق المادة 10 تُمنح المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/80) — 20/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20هـ، لتكون بالنص الآتي: " إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:
أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9
تقرر المادة لمن لا يستحق معاشًا وفق المادة 7 مكافأة برواتب شهرية عن سنوات خدمته العسكرية الفعلية، وتخفضها لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو لغياب أو لجريمة.
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي: أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأو
- المادة 10معدّلة (1425هـ)
تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة العسكرية
- المادة 9
تقرر المادة لمن لا يستحق معاشًا وفق المادة 7 مكافأة برواتب شهرية عن سنوات خدمته العسكرية الفعلية، وتخفضها لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو لغياب أو لجريمة.
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي: أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأو
- المادة 10معدّلة (1425هـ)
تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

