المادة 27 من نظام التقاعد العسكري
المادة (27)
تجيز المادة للعسكري المعاد للخدمة احتساب خدمته السابقة التي تقاضى عنها تعويضًا أو مكافأة أو عائدات، إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته ورد ما تقاضاه دفعة واحدة أو أقساطًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام النظام، وكان قد تقاضى عن خدمة سابقة:
- تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو
- مكافأة عن خدمة سابقة في ظل هذا النظام.
الحكم: يجوز أن تُحتسب له هذه المدة في تقاعده، بشرط أن يتقدم بطلب خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة.
رد المبالغ: يتحتم عليه رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد احتسابها بإحدى طريقتين:
- دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو
- أقساط شهرية متساوية تُخصم من راتبه، على ألا يقل الخصم عن 25% من راتبه، ويبدأ الخصم من التاريخ الذي تحدده المصلحة.
إذا انتهت الخدمة قبل الوفاء:
- للمصلحة الحق في استيفاء الأقساط من المعاش الذي يستحقه.
- إذا استحق مكافأة خُصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.
- في حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين بقيمة الأقساط.
والمهلة (سنة من العودة) مهمة، فالمادة تربط الجواز بتقديم الطلب خلالها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تخص صاحب المعاش المعاد للخدمة، فيُوقف معاشه وتُضم خدمته اللاحقة إلى السابقة. وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/4/1411هـ. ومن عاد إلى الخدمة ويريد ضم مدته السابقة فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
خدم الجندي فهد 7 سنوات ثم انتهت خدمته وصرف له مكافأة 70,000 ريال، ثم أُعيد إلى الخدمة العسكرية. وفق هذه المادة يجوز احتساب السنوات السبع في تقاعده إذا تقدم بطلب خلال سنة من عودته، ويرد المكافأة إما دفعة واحدة خلال ستة أشهر من تقديم الطلب، أو بأقساط شهرية لا تقل عن 25% من راتبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التقاعد العسكري
هل يمكن ضم الخدمة السابقة بعد صرف المكافأة؟
نعم، يجوز احتسابها في التقاعد بشرط التقدم بطلب خلال سنة على الأكثر من تاريخ العودة للخدمة، ورد ما تقاضاه عن المدة المراد احتسابها.
كيف أرد المكافأة لضم الخدمة؟
إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تُخصم من الراتب على ألا يقل الخصم عن 25% منه.
هل يُطالب الورثة بالأقساط إذا توفي العسكري؟
لا، في حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 23/9/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
صدر بشأن هاتان المادتان قرار مجلس الوزراء </2> رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ .
المرسوم الملكي رقم (م/3) — 9/4/1411هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 / 4 / 1411 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ ) العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا تقاعديًّا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده.
ب ) لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد.
جـ ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.
وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته .
مواد أخرى عن مدة الخدمة المحسوبة للتقاعد
- المادة 5معدّلة (1428هـ)
تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوا
- المادة 6
تستبعد المادة من مدة الخدمة لأغراض التقاعد الغياب دون إجازة، والإجازة بدون راتب عدا المرضية والدراسية، ومدة الحرمان من الراتب، وكسور الشهر.
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب
- المادة 26
تنص المادة على وقف معاش العسكري صاحب المعاش إذا أُعيد إلى الخدمة في وظيفة خاضعة للنظام، وضم خدمته اللاحقة إلى السابقة وتسوية راتبه التقاعدي على راتبه الأخير.
إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

