المادة 5 من نظام التقاعد العسكري
المادة (5)
تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة 4، وهي مدد تُضاف إلى الخدمة الفعلية لأغراض التقاعد:
- الحرب: مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب، وتُحدد الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويُحدد العسكريون الذين قضوها بقرار من الوزير.
- الأسر: مدة مساوية لفترة الأسر، بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية، ويُحددون بقرار من الوزير.
- الطيارون ومشغلو أنظمة التسليح: نصف الفترة التي يقضيها الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة.
- غير الطيارين في الطائرات: ربع الفترة. ولا تُحسب المدة الإضافية في البندين عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر.
- المظليون والوحدات الخاصة: ربع الفترة، ولا تُحسب عن سنة تقل فيها القفزات عن الحد المقرر.
- الغواصات والضفادع البشرية: ربع الفترة.
- المناطق الخاصة: ربع مدة الخدمة فيها، وتُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- خريجو الكليات العسكرية الجامعية: ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من كليات لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، وتُستوفى العائدات التقاعدية، بما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة.
- الضباط القدامى: ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا في 26/10/1380هـ.
قيد مهم: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
والمادة 4 تحدد الخدمة الأصلية المحسوبة، ومنها الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تُستوفى عنها العائدات التقاعدية. أما المادة 6 فتستبعد مددًا لا تُحسب، كالغياب دون إجازة. وقد عُدّلت الفقرة (جـ) بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4/8/1429هـ. ولتقدير المدد الإضافية في حالة معينة يمكن مراجعة الجهة العسكرية أو محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
خدم الطيار فهد عشر سنوات في العمل في الطائرات، واستوفى في كل سنة منها الحد المقرر من ساعات الطيران. وفق هذه المادة تُضاف إلى خدمته مدة مساوية لنصف هذه الفترة، أي خمس سنوات. ولو شارك خلال الفترة نفسها في حرب، فلا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن المدة الفعلية الواحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التقاعد العسكري
هل تُحسب مدة الحرب مضاعفة في التقاعد العسكري؟
تُضاف مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب، وتُحدد الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويُحدد العسكريون الذين قضوها بقرار من الوزير.
كم المدة الإضافية للطيار؟
مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها في العمل في الطائرات، ولا تُحسب عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
هل يمكن الجمع بين أكثر من مدة إضافية؟
لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
هل تُضاف سنوات الكلية العسكرية للتقاعد؟
تُضاف ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، مع استيفاء العائدات التقاعدية وفق ما تنص عليه الفقرة (ح).
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/49) — 4/8/1429هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .
المرسوم الملكي رقم (م/79) — 21/9/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ،
كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) .
وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ.
كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ،
ليصبح نص المادة بالنص التالى :
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
النص الأصلي قبل التعديلات
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
تعديلات المادة
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مدة الخدمة المحسوبة للتقاعد
- المادة 6
تستبعد المادة من مدة الخدمة لأغراض التقاعد الغياب دون إجازة، والإجازة بدون راتب عدا المرضية والدراسية، ومدة الحرمان من الراتب، وكسور الشهر.
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب
- المادة 26
تنص المادة على وقف معاش العسكري صاحب المعاش إذا أُعيد إلى الخدمة في وظيفة خاضعة للنظام، وضم خدمته اللاحقة إلى السابقة وتسوية راتبه التقاعدي على راتبه الأخير.
إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقا
- المادة 27معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة للعسكري المعاد للخدمة احتساب خدمته السابقة التي تقاضى عنها تعويضًا أو مكافأة أو عائدات، إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته ورد ما تقاضاه دفعة واحدة أو أقساطًا.
العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

