تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام التقاعد العسكري السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/80)

الأحدث

صدر 20/8/1443هـ · مادة واحدة

  • تنص المادة على أن العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.

    قبل التعديل

    الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:

    أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

    ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام

المرسوم الملكي رقم (م/93)

صدر 22/10/1442هـ · مادة واحدة

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22هـ لتكون بالنص الآتي: " المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك".

المرسوم الملكي رقم (م/87)

صدر 24/9/1442هـ · مادة واحدة

  • تقرر المادة معاملة صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى من تاريخ الفقد بشأن حقوق المستحقين، ولا يُوقف المعاش قبل الحكم، وتُعاد التسوية إن تبيّن أنه حي.

    تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً. ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة

المرسوم الملكي رقم (م/49)

صدر 4/8/1429هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.

    نص التعديل

    تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :

    "جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .

المرسوم الملكي رقم (م/79)

صدر 21/9/1428هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:

    أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .

    ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .

    جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.

    ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.

    2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة

    ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .

    ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

المرسوم الملكي رقم (م/30)

صدر 1/6/1425هـ · مادتان

  • تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

    يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

  • يُحجز على المعاش أو المكافأة بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها بما لا يتجاوز 25%، ويُقدَّم دين النفقة، ولمؤسسة التقاعد امتياز في حقوقها.

    أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة. ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%).

المرسوم الملكي رقم (م/35)

صدر 26/9/1423هـ · مادة واحدة

  • يجوز إبقاء الضابط بعد سن التقاعد سنتين قابلتين للتمديد حتى أربع سنوات، وتمديد خدمة الضابط الطبيب حتى عشر سنوات وبحد 65 عامًا، وإبقاء الفرد الفني خمس سنوات قابلة للتمديد.

    قبل التعديل

    أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين .

    ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.

المرسوم الملكي رقم (م/3)

صدر 9/4/1411هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة للعسكري المعاد للخدمة احتساب خدمته السابقة التي تقاضى عنها تعويضًا أو مكافأة أو عائدات، إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته ورد ما تقاضاه دفعة واحدة أو أقساطًا.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

المرسوم الملكي رقم (م/50)

صدر 19/10/1407هـ · مادتان

  • معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.

    يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكريةالعسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.

  • للمستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه معاش يعادل راتبه عند الوفاة، وعن الشهيد في الحرب أو التدريب أو المهمات أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

    أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب،الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية،الحية أو التدريب الجوي،الجوي أو التدريب البحري،البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية،عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

المرسوم الملكي رقم (م/48)

صدر 12/8/1403هـ · مادتان

  • نص التعديل

    صدر بشأن هذه الفقرة قراري مجلس الوزراء رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ ورقم (247) وتاريخ 21 / 2 / 1398 هـ ،

    كما صدر بشأنها مرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ .

  • تحدد المادة حالات استحقاق العسكري معاشًا عند إحالته على التقاعد بحسب مدة خدمته أو سنه أو سبب انتهاء خدمته، وتبيّن تسوية المكافأة إذا لم يبلغ مدة المعاش.

    قبل التعديل

    يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية:

    1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.

    2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

    3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-

    1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.

    2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

    3 - إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.

    ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.

المرسوم الملكي رقم (م/56)

صدر 9/7/1396هـ · مادة واحدة

  • تنص المادة على تسوية المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

    قبل التعديل

    يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب