المادة 25 من نظام التقاعد العسكري
المادة (25)
تنص المادة على اعتماد شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس الوالد في تقدير سن المستحقين للمعاش التقاعدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة تقدير سن المستحقين للمعاش التقاعدي، أي من يستحقون المعاش عن صاحب المعاش، كالأولاد والإخوة. ويُعتمد في ذلك على أحد مستندين:
- شهادة الميلاد، أو
- حفيظة نفوس والدهم.
وأهمية هذه المادة أن استحقاق بعض المستحقين للمعاش مرتبط بالسن. فالمادة 24 تنص على أن المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة يُقطع إذا بلغوا 21 عامًا، ويستمر للطالب المنتظم في دراسته الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها حتى بلوغه 26 عامًا أو تخرجه، أيهما أقرب. فمعرفة السن بدقة تحدد متى يُقطع المعاش أو يستمر.
ويلاحظ أن المادة ذكرت «حفيظة نفوس والدهم»، لأن المستحقين قد يكونون صغارًا مقيدين في حفيظة نفوس الأب.
والمادة لا تعالج حالة الجهل بيوم الميلاد أو الاختلاف بين المستندين، ولا تحدد أيهما يُقدّم عند التعارض.
وتليها المادة 26 التي تنظم حالة إعادة العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام النظام، فيُوقف صرف معاشه وتُضم مدة خدمته اللاحقة إلى السابقة. ومن لديه خلاف في تقدير سن أحد المستحقين يؤثر في معاشه فيمكنه مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التقاعد العسكري
كيف يُحدد عمر أبناء المتقاعد لاستحقاق المعاش؟
يُعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
لماذا يهم سن المستحق في المعاش العسكري؟
لأن المادة 24 تقطع معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغ 21 عامًا مع استثناءات للطالب والعاجز.
مواد أخرى عن المستحقون عن صاحب المعاش
- المادة 23 مكررمعدّلة (1442هـ)
تقرر المادة معاملة صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى من تاريخ الفقد بشأن حقوق المستحقين، ولا يُوقف المعاش قبل الحكم، وتُعاد التسوية إن تبيّن أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة
- المادة 24
تنظم المادة قطع معاش الذكور عند 21 عامًا مع استثناء الطالب والعاجز، ووقف معاش الإناث بالزواج وعودته بالطلاق أو الترمل، والجمع بين المعاش والراتب أو بين معاشين، ومصير الأنصبة الموقوفة.
أ ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

