تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام التقاعد العسكري

المادة (8)

معدّلة (1396هـ)

تنص المادة على تسوية المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التقاعد العسكري

كيف يُحسب المعاش التقاعدي العسكري؟

يُسوّى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

هل يمكن أن يزيد المعاش التقاعدي عن الراتب؟

لا، تنص المادة على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب الأساسي الأخير.

هل تدخل البدلات في حساب المعاش العسكري؟

لا، فالراتب وفق تعريف المادة 2 لا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/56) — 9/7/1396هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9 / 7 / 1396 هـ ، ليصبح نصها كمايلى :

    " يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب".

النص الأصلي قبل التعديلات

يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.

كل تعديلات نظام التقاعد العسكري ←

مواد أخرى عن استحقاق المعاش التقاعدي وحسابه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.