المخالفات المرورية والغرامات in the Saudi Traffic Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
24 articles
- Article 66
تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- Article 69
تجعل المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتعاقب عليها بحجز المركبة وغرامات متدرجة من 20 إلى 60 ألف ريال مع الإحالة إلى المحكمة المختصة.
يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه. ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة…
- Article 70
تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال
- Article 74Amended by M/50
تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما…
- Article 75Amended (1443 AH)
تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به. 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3)…
- Article 76
تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- Article 80
تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .
- Article 81
تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. 2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- Article 82
تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- Article 83
تقرر المادة أن نظام المرور يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) عام 1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 84
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال 180 يوماً من تاريخ نشره.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
- Article 85
تنص المادة على نشر نظام المرور في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 44
تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- Article 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
- Article 56
تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
- Article 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- Article 78
توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال