قانون

الحجز التحفظي والتحقيق في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

طلب النيابة العامة السجلات والمعلومات وحظر الإفصاح عن الطلب، والحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز ستين يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي، ومذكرات التفتيش، والأمر بالمراقبة واعتراض الاتصالات، واختصاص المحكمة المختصة والنيابة العامة ورجال الضبط الجنائي (المواد الثالثة والأربعون إلى التاسعة والأربعين).

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال