تعديلات نظام خدمة الضباط السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/28)
الأحدثصدر 26/3/1442هـ · 4 مواد
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
قبل التعديل
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
بعد التعديل (النص النافذ)
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
تجيز المادة بقرار من الوزير منح الضابط إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.
إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية
تمنح المادة المراجع المختصة حق قبول طلب الضابط للتقاعد أو الاستقالة أو رفضه مع إخطاره خلال ثلاثة أشهر، وتوجب إرجاء البت إذا كان رهن التحقيق أو المحاكمة.
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالةللإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضهارفضه أو قبولهاقبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهرأشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الاستقالةالطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمةالمحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر إلى أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في استقالتهطلبه على ضوء النتيجة.النتيجة
المرسوم الملكي رقم (م/107)
صدر 27/10/1439هـ · مادة واحدة
تمنح المادة الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو تأديته أو مهمة رسمية تعويضًا عن الخسارة الفعلية، بشرط تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط الحق ما لم يوجد عذر شرعي.
قبل التعديل
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
بعد التعديل (النص النافذ)
يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة
المرسوم الملكي رقم (م/81)
صدر 28/7/1438هـ · 6 مواد
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتصبح على النحو الآتي: "يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع".
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "ج- يصرف لكل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بدل منصب مقداره (1000) ألف ريال شهرياً، ويصرف لنوابهم بدل منصب مقداره (900) تسعمائة ريال شهرياً".
نص التعديل
-عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ.
توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا
تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام
المرسوم الملكي رقم (م/71)
صدر 7/7/1438هـ · مادة واحدة
تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.
ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.
ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع
المرسوم الملكي رقم (م/22)
صدر 11/4/1435هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/32)
صدر 5/6/1434هـ · 5 مواد
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1427/5/28هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب- تصرف لضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء".
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/8)
صدر 28/3/1434هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1434/3/28هـ.
تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
بالإضافة إلى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين أو المنقول والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر راتب شهرين.
المرسوم الملكي رقم (م/54)
صدر 26/8/1429هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"ح- أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
قبل التعديل
تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.
بعد التعديل (النص النافذ)
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك أمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المرسوم الملكي رقم (م/34)
صدر 8/7/1426هـ · مادة واحدة
تقرر المادة استحقاق الضابط إجازة مرضية خلال كل ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
قبل التعديل
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .
بعد التعديل (النص النافذ)
يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي
المرسوم الملكي رقم (م/30)
صدر 1/6/1425هـ · مادتان
نص التعديل
- إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكرراً)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
تنظم المادة الحجز على راتب الضابط بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
المرسوم الملكي رقم (م/19)
صدر 11/4/1424هـ · 7 مواد
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "تكون ترقية الضابط الى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عليها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:
تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة – زيادة على راتبه – علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبة الأساسي. ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط بالاستيداع".
تقرر المادة حرمان الطيار ومشغل أنظمة التسليح من علاوة الطيران كليًا أو جزئيًا بنسبة تقصيره، إذا قصّر في واجبات الطيران أو ضعف مستواه أو لم يُتم الحد الأدنى لساعات الطيران.
يحرم الضابط الطيارالطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيرانالطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيرانالطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانهطيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبةرتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجويةالجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.الطيران
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/37)
صدر 26/9/1423هـ · 4 مواد
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتينأرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذاهذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
قبل التعديل
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
بعد التعديل (النص النافذ)
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج: استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري.
تقرر المادة للضابط المصاب أثناء العمل وبسببه إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل، ثم تُعرض حالته على اللجنة الطبية للتوصية بالتقاعد أو التمديد بنصف الراتب.
قبل التعديل
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة اشهر بنصف الراتب .
بعد التعديل (النص النافذ)
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/1)
صدر 16/1/1423هـ · مادة واحدة
تعدد المادة الأعمال المحرمة على الضابط، كترك الوظيفة دون تصريح، والنشر دون موافقة، والسياسة، والتجارة عدا أسهم الشركات المساهمة، وقبول الهدايا، والعمل للغير دون إذن، والزواج من غير سعودية.
يحرم على الضابط ما يلي :- أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة. ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة. و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة. ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة. ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية. ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة. ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية. م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة. ن- الزواج من غير السعوديات. ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
المرسوم الملكي رقم (م/13)
صدر 16/4/1421هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ب) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/2)
صدر 28/1/1421هـ · مادة واحدة
تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية : أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز- فقدان الجنسية. ح- الوفاة أو الفقدان. ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً
المرسوم الملكي رقم (م/14)
صدر 24/4/1418هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/40)
صدر 10/6/1409هـ · مادة واحدة
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل السلاحكل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.القوة.
المرسوم الملكي رقم (م/25)
صدر 9/11/1406هـ · 11 مادة
تعرّف المادة مصطلحات نظام خدمة الضباط: المملكة، والوزير، والقوات المسلحة، والضابط، والضابط الركن، والضابط الطبيب، والضابط المهندس، والضابط الفني مع أمثلة لتخصصاته.
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحه: – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.والطيرا د- الضابط: – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام. هـ- الضابط الركن: – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى. و- الضابط الطبيب: – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام. ز- الضابط المهندس: – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها. ح- الضابط الفني: – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :- 1- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية. 2- التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة. 3- الهندسة المساحية. 4- الكهرباء. 5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها. 6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها. 7- الرادار. 8- الموسيقى. 9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي:
( أ – يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام).
ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة)
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعاد لها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعاد لهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي).
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( ج ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (يصرف لكل من قائد القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهرياً).
تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :-
أ- تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية فأعلى.
ب- أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع.
د- إن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
هـ- يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ.
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.
قبل التعديل
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا أعضاء القوات الجوية والبحرية .
بعد التعديل (النص النافذ)
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه
توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة –القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية- قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الادراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضوا وسكرتيرا لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا).
تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام).
تنص المادة على أن توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية ترفع بعد إقرارها من قائد القوات المختص.
قبل التعديل
ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :-
أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش .
ب-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
ت-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .
بعد التعديل (النص النافذ)
ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص
تنص المادة على تنظيم أعمال لجان الضباط الفرعية بقرار من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
قبل التعديل
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة:-
أ-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
ب-يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
ت-يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
بعد التعديل (النص النافذ)
تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام
المرسوم الملكي رقم (م/11)
صدر 1/5/1406هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- إضافة فقرة جديدة الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1406/5/1هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/57)
صدر 4/11/1405هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/15)
صدر 24/5/1405هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1405/5/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/51)
صدر 22/12/1404هـ · مادة واحدة
تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1404/12/22هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/4)
صدر 4/5/1404هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- استثناء من هذه المادة يعامل الضابط الموفد للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يومً الأولى وتطبق نصوص النظام الخاصة بالابتعاث فيما زاد عن ذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1404/5/4هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/58)
صدر 30/11/1403هـ · مادة واحدة
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء سنتينثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ان لاتزيد مدة خدمته في هذهستين الرتبةقابلة عنللتجديد ستعدة سنواتمرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .ذلك.
المرسوم الملكي رقم (م/6)
صدر 21/3/1403هـ · مادتان
تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام. هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1417/7/9هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/56)
صدر 20/9/1397هـ · 5 مواد
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، ليصبح نصها كالآتي:
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25% من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.
- المادة 57ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.
- المادة 60ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ،.
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة. إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.
تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.
نص التعديل
- عُّدل بدل يومية المديان المحدد في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، ليكون خمسة عشر ريالا يوميا.
المرسوم الملكي رقم (م/9)
صدر 24/3/1397هـ · 21 مادة
تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
- المادة 57ملغاة
نص التعديل
-عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (أ) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
- المادة 60ملغاة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
نص التعديل
-عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/45)
صدر 12/6/1395هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1395/6/12هـ.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1407/8/13هـ.