ساري
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
يتضمن النظام: التعريفات - الهدف من النظام - الجهات التي يسري عليها النظام - إلتزامات الجهات الحكومية التي لديها معلومات إئتمانية - الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام - الأعمال المخالفة لهذا النظام - عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام .
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 5/7/1429هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 · قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
تصفّح نظام المعلومات الائتمانية حسب الموضوع
مواد نظام المعلومات الائتمانية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
- المادة 2تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة 3تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
- المادة 4تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
- المادة 5تلزم المادة كل عضو بتبادل جميع معلوماته الائتمانية مع الشركة المرتبط بها وتحمله مسؤولية صحتها وتحديثها، ولا يحصل على سجل المستهلك إلا بموافقته الخطية.
- المادة 6تلزم المادة الأعضاء والشركات والعاملين لديهم بسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وتمنع نشرها أو استخدامها لغير ما يجيزه النظام ولائحته والأنظمة المنظمة للسرية.
- المادة 7تجيز المادة استخدام المعلومات الائتمانية في صورة أرقام إحصائية، بشرط ألا تتضمن أي معلومات تدل على شخصية المستهلك.
- المادة 8تلزم المادة الأعضاء والشركات بتعريف المستهلكين بإجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، وتلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
- المادة 9تحدد المادة حقوق المستهلك في سجله الائتماني: موافقته على تأسيسه، ومعرفة سبب الرفض، والحصول على نسخ مجانية أو بمقابل، وإضافة وجهة نظره، وطلب التصحيح والشكوى.
- المادة 10توجب المادة على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية وإعداد سجل بجميع طلبات السجلات الائتمانية، وتحيل مدة الحفظ وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 11تسند المادة إلى مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، ومن مهامها إعداد اللائحة وترخيص الشركات والرقابة عليها وضبط المخالفات والادعاء أمام اللجنة.
- المادة 12تعدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة للنظام، كمزاولة النشاط دون ترخيص، وإفشاء المعلومات السرية، واستغلالها، والتأخر في تحديثها، وتقديم بيانات خاطئة أو مزورة.
- المادة 13تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة لا تزيد على مليون ريال يضاعف حدها الأقصى عند العود، ووقف الترخيص مؤقتًا، وإلغاؤه، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
- المادة 14تنص المادة على لجنة يكونها وزير المالية للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- المادة 15تجيز المادة لمن تضرر من مخالفات النظام أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض، بعد صدور قرار من اللجنة.
- المادة 16تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 17تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.