المادة 4 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة الرابعة
تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها.
3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دور طرفين أساسيين في منظومة المعلومات الائتمانية:
- الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية ملزمة بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفق ضوابط تضعها تلك الجهات نفسها، بشرط أن تضمن هذه الضوابط عدم احتكار المعلومات، أي ألا تُخص بها شركة دون غيرها.
- الشركات ملزمة بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها.
- تتولى الشركات إعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين، وتتبادلها مع الأعضاء عند طلبهم لها.
- للشركات أن تستوفي مقابلًا ماليًا لتوفير المعلومات وتبادلها، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالنظام لم يحدد مقدار هذا المقابل.
والمقصود بالشركات هنا شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وبالأعضاء الجهات الحكومية أو الخاصة المرتبطة بعقد مع شركة واحدة على الأقل، وفق تعريفات المادة الأولى.
تكمل هذه المادة ما ورد في المادة الثالثة من سريان النظام على الجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، وتأتي بعدها المادة الخامسة لتحدد التزامات الأعضاء في تبادل المعلومات مع الشركة المرتبطين معها بعقد.
هذه الالتزامات موجهة إلى الجهات والشركات، أما المستهلك فيستفيد منها بأن يكون سجله مبنيًا على معلومات مجمعة من مصادر متعددة ومحمية.
مثال عملي
جهة حكومية تقدم قروضًا سكنية لديها بيانات عن سداد المقترضين. بموجب هذه المادة تلتزم بتوفير هذه البيانات للشركات المرخص لها وفق ضوابط تضعها هي، على نحو لا يجعل المعلومات حكرًا على شركة واحدة. وعندما يطلب بنك عضو سجلًا ائتمانيًا لأحد العملاء تعده الشركة وتتبادله معه مقابل مالي وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المعلومات الائتمانية
هل تلتزم الجهات الحكومية بتزويد شركات المعلومات الائتمانية بالمعلومات؟
نعم، تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفق ضوابط تضعها بما يضمن عدم احتكارها.
هل تأخذ شركات المعلومات الائتمانية رسومًا؟
نعم، تستوفي الشركات مقابلًا ماليًا لتوفير المعلومات وتبادلها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابطه.
لمن تعطي الشركات السجل الائتماني؟
تعد الشركات السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
مواد أخرى عن شركات المعلومات الائتمانية
- المادة 10
توجب المادة على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية وإعداد سجل بجميع طلبات السجلات الائتمانية، وتحيل مدة الحفظ وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية.
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة
- المادة 11
تسند المادة إلى مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، ومن مهامها إعداد اللائحة وترخيص الشركات والرقابة عليها وضبط المخالفات والادعاء أمام اللجنة.
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشرو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

