المادة 11 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة الحادية عشرة
تسند المادة إلى مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، ومن مهامها إعداد اللائحة وترخيص الشركات والرقابة عليها وضبط المخالفات والادعاء أمام اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها.
4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية .
5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية .
6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المشرفة على النظام، وهي المؤسسة أي مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف المادة الأولى. فلها مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام النظام، ولها على وجه الخصوص:
- إعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط ترخيصها وإجراءاته.
- إصدار تراخيص شركات المعلومات الائتمانية وتجديدها وتعديلها.
- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل هذه الشركات.
- اعتماد إجراءات العمل التي يتبعها الأعضاء والشركات لتطبيق السجلات الائتمانية.
- ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية عند إلغاء ترخيص الشركة أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.
عبارة «على الأخص» تعني أن هذه المهام أمثلة بارزة لا تحصر كل ما يدخل في الإشراف والرقابة. والمادة لم تبين بنفسها شروط الترخيص ولا تفاصيل الإجراءات، بل جعلت تحديدها من مهام المؤسسة.
ترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة الخاصة بحفظ المعلومات وسجل الطلبات، وبالمادة الثانية عشرة التي تعدد المخالفات، ومنها مزاولة نشاط شركات المعلومات الائتمانية دون ترخيص من المؤسسة ومخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. فالمؤسسة هي التي تضبط هذه المخالفات وتدعي ضد مرتكبيها.
من يرغب في تأسيس شركة معلومات ائتمانية أو يواجه إجراءً رقابيًا يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مجموعة مستثمرين في الرياض ترغب في تأسيس شركة لتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. لا يجوز لها مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها المؤسسة بموجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المعلومات الائتمانية
من يرخص شركات المعلومات الائتمانية في السعودية؟
المؤسسة، أي مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف النظام، هي التي تصدر التراخيص وتجددها وتعدلها وتحدد شروطها.
ماذا يحدث للمعلومات إذا أفلست شركة المعلومات الائتمانية؟
تتولى المؤسسة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص الشركة أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.
من يحقق في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية؟
المؤسسة هي التي تضبط المخالفات وتحقق فيها وتدعي ضد المخالفين أمام اللجنة.
مواد أخرى عن شركات المعلومات الائتمانية
- المادة 4
تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشر
- المادة 10
توجب المادة على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية وإعداد سجل بجميع طلبات السجلات الائتمانية، وتحيل مدة الحفظ وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية.
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

