المادة 17 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة السابعة عشرة
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام، وتعالج ثلاث مسائل:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: لا يُعمل بالنظام فور نشره، بل بعد مرور 180 يومًا من تاريخ النشر. وهذه المدة تتيح للجهات الخاضعة له الاستعداد لتطبيق أحكامه.
- إلغاء المتعارض: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام. والمادة لم تسمِّ أحكامًا بعينها، بل وضعت قاعدة عامة مفادها أن ما يتعارض مع النظام لا يُطبق بعد نفاذه.
وتختلف هذه المهلة عن مهلة إصدار اللائحة التنفيذية الواردة في المادة السادسة عشرة؛ فتلك 180 يومًا تُحسب من تاريخ صدور النظام ويصدرها محافظ المؤسسة، أما مهلة هذه المادة فتُحسب من تاريخ نشره.
والنص المتاح هنا لا يتضمن تاريخ النشر نفسه، ولذلك لا يمكن من خلاله وحده تحديد اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام؛ ويُرجع في ذلك إلى بيانات نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعلومات الائتمانية
متى يبدأ العمل بنظام المعلومات الائتمانية؟
بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما حكم الأحكام التي تتعارض مع النظام؟
تنص المادة على إلغاء ما يتعارض مع النظام من أحكام.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات ال
- المادة 2
تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
- المادة 16
تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

