تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المعلومات الائتمانية

المادة السابعة عشرة

تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعلومات الائتمانية

متى يبدأ العمل بنظام المعلومات الائتمانية؟

بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما حكم الأحكام التي تتعارض مع النظام؟

تنص المادة على إلغاء ما يتعارض مع النظام من أحكام.

مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.