تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية

المادة الخامسة عشرة

تجيز المادة لمن تضرر من مخالفات النظام أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض، بعد صدور قرار من اللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية

هل يمكن المطالبة بتعويض عن خطأ في السجل الائتماني؟

يجوز لمن لحقه ضرر ناتج عن مخالفة لأحكام النظام أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض، بعد صدور قرار من اللجنة.

هل أرفع دعوى التعويض مباشرة؟

المادة تجعل اللجوء إلى الجهة القضائية لطلب التعويض بعد صدور قرار من اللجنة.

مواد أخرى عن لجنة المخالفات والتعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.