المادة 1 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: التعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو : الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية .
المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتضبط معنى الكلمات التي تتكرر في نظام المعلومات الائتمانية، فكلما ورد أحد هذه الألفاظ في النظام يُفهم بالمعنى المذكور هنا ما لم يقتض السياق غير ذلك.
- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
- المعلومات الائتمانية: البيانات المتعلقة بتعاملات المستهلك الائتمانية، مثل القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد أو عدمه.
- العضو: جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
- المستهلك: كل شخص له تعاملات ائتمانية، سواء كان شخصًا طبيعيًا (فردًا) أو شخصًا اعتباريًا كالشركات والمؤسسات.
- الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع هذه المعلومات وحفظها وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.
- السجل الائتماني: التقرير الذي تصدره هذه الشركات ويحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
- السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية الموجودة لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضًا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
فهم هذه التعريفات يساعد القارئ على معرفة من يخضع لأحكام النظام وما المقصود بكل التزام أو حق يرد فيه. وتبين المادة الثانية أن هدف النظام وضع الأسس والضوابط لجمع هذه المعلومات عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المعلومات الائتمانية
ما المقصود بالمعلومات الائتمانية؟
هي المعلومات والبيانات عن المستهلك المتعلقة بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
هل يشمل وصف المستهلك الشركات؟
نعم، فالمستهلك في النظام هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له تعاملات ائتمانية.
ما هو السجل الائتماني؟
هو تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام
- المادة 2
تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
- المادة 16
تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 17
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

