شركات المعلومات الائتمانية في نظام المعلومات الائتمانية السعودي
التزام الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية واستيفاء مقابل مالي، وحفظ المعلومات وسجل طلبات السجلات الائتمانية، وإشراف مؤسسة النقد على الشركات وشروط ترخيصها وإصداره وتجديده وإجراءات المعلومات عند إلغاء الترخيص أو التصفية أو الإفلاس.
3 مواد
- المادة 4
تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.…
- المادة 10
توجب المادة على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية وإعداد سجل بجميع طلبات السجلات الائتمانية، وتحيل مدة الحفظ وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية.
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
- المادة 11
تسند المادة إلى مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، ومن مهامها إعداد اللائحة وترخيص الشركات والرقابة عليها وضبط المخالفات والادعاء أمام اللجنة.
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ،…