المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة السادسة عشرة
تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الجهة المصدِرة: محافظ المؤسسة، أي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وفق تعريف المادة الأولى.
- المهلة: 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
واللائحة التنفيذية هي الأداة التي تُستكمل بها التفاصيل التي يتركها النظام لها، ولذلك فإن من يريد معرفة الضوابط التفصيلية لأي حكم يحيل إلى اللائحة يرجع إليها ولا يكتفي بنص النظام وحده. والمادة لا تبين محتوى اللائحة، بل تحدد من يصدرها ومتى وكيف تُنشر.
وتجدر ملاحظة الفرق بين المهلتين: فمهلة إصدار اللائحة في هذه المادة تُحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة السابعة عشرة على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه المادة قبل المادة السابعة عشرة الختامية، بعد أن بيّنت المادة الخامسة عشرة حق المتضرر في طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة بعد صدور قرار من اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية؟
يصدرها محافظ المؤسسة، أي مؤسسة النقد العربي السعودي.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات ال
- المادة 2
تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
- المادة 17
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

