تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية

المادة السادسة عشرة

تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية؟

يصدرها محافظ المؤسسة، أي مؤسسة النقد العربي السعودي.

ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟

خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.