قانون

تأديب القضاة ومحاكمتهم في نظام القضاء السعودي

دائرة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء، ورفع الدعوى التأديبية بعد تحقيق جزائي أو إداري، وتكليف القاضي بالحضور ووقفه عن العمل، وانقضاء الدعوى بالاستقالة، وسرية الجلسات وحق الدفاع، والعقوبات التأديبية (اللوم وإنهاء الخدمة)، والقبض على القاضي في حالة التلبس ورفع أمره إلى المجلس خلال أربع وعشرين ساعة وعدم التحقيق معه إلا بإذن المجلس.

12 مادة

موضوعات أخرى في نظام القضاء