قانون

الإفصاح والتقارير الدورية في نظام السوق المالية السعودي

التزام المصدر بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة إلى الهيئة، وإبلاغ الهيئة والسوق بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، واطلاع الجمهور على النشرات والتقارير المودعة، ونماذج الإفصاح وتعليماته، وقواعد الإفصاح في طلبات التوكيل.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية