قانون

تعديلات نظام الرهن التجاري السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/94)

الأحدث

صدر 15/8/1441هـ · 31 مادة

  • تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام الرهن التجاري.

    الوزير: وزير التجارة

    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.

    المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.

    المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.

    الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.

    المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.

    الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية

    المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.

    الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.

    المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.

    العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.

    الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.

    المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.

  • تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.

    1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية. ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال. د- تاريخ عقد الرهن. هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

  • تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

    قبل التعديل

    يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لما يأتي:

    1- يعد عقد الرهن مسجلاً إذا تم قيده في السجل، فإن كان المال المرهون مما تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً بقيده في هذه السجلات. وإن كان المال المرهون مما نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات محددة بتسجيل ملكيته فقط، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً متى ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكية واقعة الرهن.

    2- يجوز -في الحالات التي تحددها اللائحة- اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة أي إجراء آخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وللوزارة - عند الاقتضاء - تنظيم الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال كمال مرهون.

    3- لا ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغير إلاَّ بانتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل، فإن كان رهن عروض التجارة رهناً عائماً نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال الحيازة.

    ويتحمل الراهن النفقات اللازمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

  • تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.

    قبل التعديل

    1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

    2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبَّع لنفاذ التعديل إجراءات نفاذ عقد الرهن وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام.

    3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدًا جديدًا من تاريخ التعديل.

    4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

  • نص التعديل

    - إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعاً من الراهن والمرتهن وأن يمتلكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.

    1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلاَّ إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع. 2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

  • المادة 11ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 13ملغاة
    نص التعديل

    حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • نص التعديل

    - حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن". من الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 16ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 17ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 18ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 23ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • نص التعديل

    - حُذفت عبارة "وفق أحكام (المادة السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من هذه المادة. وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.

    1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. 2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. 3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة. 4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.

  • تجيز المادة للائحة التنفيذية تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون، مع مراعاة أحكام التنفيذ في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

    قبل التعديل

    مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الإفلاس أو التصفية- في أولوية السداد على الديون الأخرى.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.

  • المادة 27ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 28ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 29ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 30ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 31ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 32ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • نص التعديل

    - حُذفت عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 35ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.

    قبل التعديل

    1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك.

    2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.

    3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

    4- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.

    3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

  • المادة 37ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.

    1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها. 2- تزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- السجلَّ ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمن ذلك.

  • تحدد المادة أحوال انقضاء الرهن: انقضاء الدين بتمامه، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، وتقرر أن إعادة جدولة الدين أو تجديده لا تنهيه.

    1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. 2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

  • المادة 42ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • المادة 44ملغاة
    نص التعديل

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

  • تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    قبل التعديل

    1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المرسوم الملكي رقم (م/19)

صدر 9/2/1441هـ · 3 مواد

  • تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.

    نص التعديل

    عُدل تعريف "الدين أو الدين المضمون" ليكون بالنص الآتي:

    "الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".

    عٌدل تعريف "الدين الاقتصادي" ليكون بالنص الآتي:

    "الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".

    وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1441هـ.

  • نص التعديل

    عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات".

  • تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.

    قبل التعديل

    1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة.

    2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.

    3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

    4- في حال كان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على ألاَّ يقل الخالي من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل أدائه لمهماته.

    5- إذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الأجل ووجب الوفاء، إلاَّ إذا قدم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جزءًا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه

    2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.

    3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.