ترخيص حمل واقتناء السلاح في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
ترخيص الوزير بشراء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد وحملها واقتنائها، وترخيص المقيم والمؤسسات والشركات بالحيازة، وحمل سلاح واحد واقتناء أكثر من سلاح، ومدة الرخص ورسومها، والأماكن والأوقات المحظور فيها الحمل، والسفر بالسلاح المرخص.
12 مادة
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 24
تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
- المادة 25عُدّلت بموجب م/71
تحيل المادة إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم ثلاث عشرة رخصة وتصريحًا تتعلق بالأسلحة، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بناءً على اقتراح الوزير.
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية: 1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد. 2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد. 3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات. 4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي. 5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية. 6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية. 7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.…
- المادة 26
تجيز المادة للوزير الإذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، بشرط أن تأذن له الدولة المقصودة والدول التي يمر بها.
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب - صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج - استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع…
- المادة 31
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية وحملها واقتناءها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل، وتقيّد نقل ملكيتها.
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة…
- المادة 44
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.