ساري
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 23/1/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
تصفّح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حسب الموضوع
جرائم الفسادمادتاناختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد3 موادالبلاغ عن الفساد وحماية المبلغينمادة واحدةالتحقيق في جرائم الفساد3 موادوحدة التحقيق والادعاء الجنائي4 موادتنظيم الهيئة وميزانيتها8 موادفصل الموظف في قضايا الفسادمادتانالكسب غير المشروع واسترداد الأموالمادتانالتسوية المالية في جرائم الفسادمادة واحدة
مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
الباب الأول: تعريفاتالمواد 1–2
الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاتهالمواد 3–17
- المادة 3تربط المادة الهيئة بالملك وتمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتجعل مقرها الرياض مع جواز الفروع، وتقرر حيادها ومنع التدخل في عملها.
- المادة 4تحدد المادة مهمة الهيئة في الرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعدد ثمانية عشر اختصاصًا تشمل البلاغات والتحقيق والضبط وحماية المبلغين.
- المادة 5تجيز المادة للهيئة طلب السجلات والوثائق والمعلومات ذات الصلة باختصاصاتها من الجهات المشمولة بها، وتلزم الجهات بتوفيرها في المدد المحددة، والهيئة بأحكام السرية.
- المادة 6تُخضع المادة جرائم الفساد لدى الهيئة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام النظام، وتحدد الصلاحيات بلائحة يوافق عليها الملك.
- المادة 7تخول المادة رئيس الهيئة إصدار قرار يحدد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
- المادة 8تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
- المادة 9تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.
- المادة 10تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
- المادة 11تجعل المادة وحدة التحقيق والادعاء الجنائي مرتبطة بالرئيس ومختصة بالتحقيق الجنائي والادعاء في جرائم الفساد، وتنظم دوائرها وشروط أعضائها وتعيينهم وإنهاء خدمتهم.
- المادة 12تمنح المادة أعمال أعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الصفة القضائية والاستقلال التام، فلا يخضعون إلا للشريعة والأنظمة، ولا يتدخل أحد في أعمالهم ولا يكلفون بغيرها.
- المادة 13تجعل المادة مسميات وظائف أعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي هي مسميات نظام النيابة العامة، وتعاملهم معاملة أعضائها، وتمنح الرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله.
- المادة 14تنشئ المادة مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، وتحدد تكوينه واختصاصه بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة ونصاب انعقاده، وتجعل قراراته نهائية غير قابلة للاعتراض قضائيًا.
- المادة 15توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.
- المادة 16تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.
- المادة 17توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.
الباب الثالث: أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفسادالمواد 18–22
- المادة 18ترتب المادة على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة الموظف العام أو من في حكمه بجريمة فساد فصله من وظيفته.
- المادة 19تنقل المادة عبء إثبات مشروعية الأموال إلى الموظف العام إذا زادت ثروته بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع دخله بناءً على تحريات مالية.
- المادة 20تنظم المادة استرداد المال محل جريمة الفساد إذا هرب المتهم خارج المملكة أو توفي، برفع دعوى برده أو مصادرته، ثم تنفيذ الحكم النهائي داخليًا أو خارجيًا.
- المادة 21تجيز المادة لرئيس الهيئة، إذا أسفر التحقيق عن شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي بعد أخذ رأي رئيس جهازه، دون تأثير على الدعوى الجنائية.
- المادة 22تجيز المادة للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بطلبها ممن ارتكبوا جرائم فساد، أفرادًا أو كيانات، وفق قواعد تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.